3087 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن المثني ومحمد ابن الوليد قالوا حدثنا محمد بن جعفر . حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن النبي A .
Y قال ( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة ) .
[ 3087 - ش - ( خمس فواسق ) المشهور الإضافة . وروى بالتنوين على الوصف . وبينهما في المعنى فرق دقيق ذكره ابن دقيق العيد . لأن الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق بالقتل . وربما أشعر التخصيص بخلاف الحكم في غيرها بطريق المفهوم .
وأما التنوين فيقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى . وقد أشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جاء وضفا . فيقتضي التعميم لكل فاصق من الدواب وهو ضد ما اقتضاه الأول بالمفهوم من التخصيص .
( الأبقع ) هو الذي في ظهره أو بطنه بياض . ( العقور ) مبالغة عاقر . وهو الجارح المفترس .
( الحدأة ) هي أخس الطيور . تخطف أطعمه الناس من أيديهم . ] K صحيح