2975 - حدثنا محرز بن سلمة . حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله A .
Y قال ( من أحرم بالحج والعمرة كفى لهما طواف واحد . ولم يحل حتى يقضى حجة ويحل منهما جميعا ) . K صحيح