2929 - حدثنا أبو مصعب . حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي A ما يلبس المحرم من الثياب ؟ .
Y فقال رسول الله A ( لا يلبس القمص و لا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف . إلا أن لا يجد نعليين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين . ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس ) .
[ 2929 - ش - ( ما يلبس المحرم ) أي ما يحل له لبسه . ( القمص ) جمع قميص . ( البرانس ) جمع برنس . وهو كل ثوب رأسه منه . ( الجفاف ) جمع خف . ( الورس ) نبت أصفر طيب الريح يصبغ به . ] K صحيح