2748 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب . ثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته .
[ ش - ( بيع الولاء وهبته ) الولاء بفتح الوار أريد به بيع مجرد الاستحقاق الحاصل بالإعتاق . لا بيع ماحصل من المال بسبب ذلك الاستحقاق . فإن بيعه بعد حصوله جائز ] . K صحيح لغيره