2720 - حدثنا محمد بن أبي عمر العدني . ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن جابر بن عبد الله قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعد إلى النبي A فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد . قتل معك يوم أحد . وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أباهما . وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها . فسكت رسول الله A حتى أنزلت آية الميراث . فدعا رسول الله A أخا سعد بن الربيع . فقال ( أعط ابنتي سعد ثلثي ماله . وأعط امرأته الثمن . وخذ أنت ما بقي ) .
[ ش - ( قتل معك ) ظرف مستقر ) . أي كائنا معك . لا ظرف لغو متعلق بقتل لاقتضائه المشاركة في القتل ] . K حسن