2712 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا يزيد بن هارون . أنبأنا سعيد بن أبي عروبةض عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن عنم عن عمرو بن خارجة أن النبي A خطبهم وهو على راحلته . وإن راحلته لتقصع بجرتها . وإن لغامها ليسيل بين كتفي قال .
Y ( إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث . فلا يجوز لوارث وصية . الولد للفراش وللعاهر الحجر . ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله و الملائكة والناس اجمعين . لا يقبل منه صرف ولا عدل ) ( أو قال عدل ولاصرف . ) .
[ ش - ( لتقصع بجرتها ) في النهاية أراد شدة المضغ وضم بعض الأسنان على البعض . وقيل قصع الجرة خروجها من الجوف إلى الشدق ومتابعة بعضها بعضا . وإنما تفعل الناقة ذلك إذا كانت مطمئنة . وإذا خافت شيئا لم تخرجها . وأصله من تقصيع اليربوع وهو إخراجه تراب قاصعائه . وهو جحره . ( فلا يجوز لوارث وصية ) لأنها صارت بمنزلة الزيادة على الحقوق التي قررها . ولا ينبغي ذلك . ( لغامها ) لغام الدابة لعابها وزبدها الذي يخرج من فيها معه . وقيل هو الزبد وحده .
( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) أي لاحظ للزاني في الولد . وإنما هو لصاحب الفراش . أي لصاحب أمه وهو زوجها أو مولاها . ] K صحيح