2694 - حدثنا محمد بن يحيى . ثنا أبو صالح عن ابن لهيعة عن ابن أنعثم عن عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن غنم . ثنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح و عبادة بن الصامت وشداد بن أوس أن رسول الله A قال .
Y ( المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضق مافي بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها . وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها ) .
في الزوائد في إسناده ابن أنعم . اسمه عبد الرحمن بين زياد بن أنعم ضعيف . وكذلك الراوي عنه عبد الله بن لهيعة .
[ ش - ( تكفل ) كفلت الرجل والصغير من باب قتل كفالة أيضا علته وقمت به . ويتعدى بالتضعيف إلى مفعول ثان . فيقال كفلت زيدا الصغير . ] .
بسم الله الرحمن الرحيم K ضعيف