[ ش - القسامة كالقسم . وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله . فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا . ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولامجنون ولاعبد . أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم . فإن حلف المدعون استحقوا الدية . وإن حلف المتهمون لم يازمهم الدية . ]