2669 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال سمعت رسول الله A يقول في حجة الوداع .
Y ( ألا لا يجني جان إلا على نفسه . لا يجني والد على ولده ولامولود على والده ) .
[ ش - ( لا يجني والد على ولده الخ ) أي جناية كل منهما قاصرة عليه لا تتعداه إلى غيره . ولعل المراد الإثم والقصاص . وإلا فالعقوبة متعدية . ] K صحيح