2635 - حدثنا محمد بن معمر . ثنا محمد بن كثير . ثنا سليمان بن كثير عن عمرو ابن دينار عن طاوس عن ابن عباس رفعه إلى النبي A قال .
Y ( من قتل في عمية أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطإ . ومن قتل عمدا فهو قود . ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين . لايقبل منه صرف ولاعدل ) .
[ ش - ( في عمية ) هي الأمر الذي لا يستبين وجهه . وقيل كناية عن جماعة مجتمعين على أمر مجهول لا يعرف أنه حق أو باطل . ( أو عصبية ) هي المحاماة والمدافعة . ( فهو قوضد ) أي قتله سبب للقصاص . ( لا يقبل منه حرف ) أي توبة . ( ولاعدل ) أي فدية . ]