2596 - حدثنا علي بن محمد . ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من مزينة سأل النبي A عن الثمار فقال .
Y ( ما أخذ في أحمامه فاحتمل فثمنه ومثله معه . وما كان من الجرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن . وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه ) قال الشاة الحريسة منهن يا رسول الله ؟ قال .
Y ( ثمنها ومثلثه معه والنكال . وماكان في المراح ففيه القطع إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن ) .
[ ش - ( أكمامه ) جمع كم . وهو غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر . ويعرف في كتب اللغة بأنه وعاء . الطلع وعطاء النور . ( فثمنه ) أي فعلى الآخذ ثمنه . أراد به قيمته . ( ومثله معه ) قيل هو من باب التعزير بالمال . وغالب العلماء على أن التعزير بالمال منسوخ . ( الجرين ) موضع التمر الذي يجفف فيه . والمقصود أنهلا بد من تحقق الحرز في القطع . ( ثمن المجن ) المراد به ربع دينار . ( الحريسة ) الشاة التي يدركها لليل قبل أن تصل إلى مراحها . ( النكال ) العقوبة . ( المراح ) الموضع الذي تروح إليه الماشية أي تأوى إليه ليلا . نهاية . ] K حسن