2585 - حدثنا أبو مروان العثماني ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عمرة أخبرته عن عائشة قالت قال رسول الله A .
Y ( لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا ) .
[ ش - ( فصاعدا ) أي فما زاد على الربع صاعدا إلى مالا نهاية له . فهو حال مقدرة . ] K صحيح