المكتبة الحديث وعلومه سنن ابن ماجه 2585 - حدثنا أبو مروان العثماني ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عمرة أخبرته عن عائشة قالت قال رسول الله A . Y ( لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا ) . [ ش - ( فصاعدا ) أي فما زاد على الربع صاعدا إلى مالا نهاية له . فهو حال مقدرة . ] K صحيح