2569 - حدثنا إسماعيل بن موسى . ثنا شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد . ح و حدثنا عبد الله بن محمد الزهري . ثنا سفيان بن عيينة . ثنا مطرف سمعته عن عمير بن سعيد قالض قضالض علي بن أبي طالب ماكنت أدي من أقمت عليه الحد . إلا شارب الخمر . فإن رسول الله A لم يسن فيه شيئا . إنما هو شيء جعلناه نحن .
[ ش - ( أدى ) من الديية . كالعدة . ( أقمت عليه الحد ) أي ومات بذلك . ] K صحيح