2553 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و محمد بن الصباح قالا ثنا سفيان بن عينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرضجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله . ألاوإن الرجم حق إذا أحصن الرجلث وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف . وقد قرأتها ( الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) رجم رسول الله A ورجمنا بعده .
[ ش - ( قال عمر بن الخطاب ) قال النووي في إعلان عمر بالرجم وهو على المنبر وسكوت الصحابة عن مخالفته بالإنكار دليل على ثبوت الرجم . ( وقامت البينة ) على الزنا . ( وقد قرأتها ) أي آية الرجم . وهذه الآية مما نسخ لفظها وبقي حكمها . ] K صحيح