2551 - حدثنا حثمضيد بن مسعدة . ثنا خالد بن الحرث . أنا سعيد عن قتادة عن حبيب ابن سالم قال أتي السمان بن بشير برجل غشى جارية امرأته . فقال لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله A . قال .
Y ( إن كانت أحلتها له جلدته مائة . وإن لم تكن أذنت له رجمته ) .
[ ش - ( غشى جارية امرأته ) أي جامعها . ( جلدته مائة ) قال ابن العربي يعني أدبته تعزيرا وأبلغ به الحد تنكيلا لأنه رأى حدث بالجلد حدا له . قال الخطابي هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه . ] K ضعيف