2533 - حدثنا أحمد بن عبدة . أنبأنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان أشرف عليهم . فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال إنهم ليتواعدنني بالقتل ؟ فلم يقتلوني ؟ وقد سمعت رسول الله A يقول .
Y ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث رجل زنى وهو محصن فرجم . أو رجل قتل نفسا بغير نفس أو رجل ارتد بعد إسلامه ) فو الله مازنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا قتلت نفسا مسلمة ولا ارتددت منذ أسلمت .
[ ش - ( بغير نفس ) أي بغير حق . لأن الغالب في القتل بغير نفس هو أن يكون بغير حق فعبر عنه بذلك . ] K صحيح