2462 - حدثنا محمد بن الصباح . أنبأنا سفيان بن عيينة .
عن عمرو بن دينار قال قلت لطاوس يا أبا عبد الرحمن لوتركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله A نهى عنه . فقال أي عمرو إني أعنهم وأعطيهم . وإن معاذ بن حبل أخذ الناس عليها عندنا . وإن أعلمهم ( يعني ابن عباس ) أخبرني أن رسول الله A لم ينه عنها ولكنقال ( لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما ) .
[ ش - ( أخذ الناس عليها ) أي رخص لهم فيها بل حثهم عليها . ] K صحيح