2451 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي . ثنا الوليد بن مسلم . ثنا الأوزاعي . حدثني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث و الربع . فقال النبي A .
Y ( من كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه . فإن أبى فليمسك أرضه ) .
[ ش - ( فضول أرضين ) أي أراضي فاضلة عن حاجتهم . ( فليزرعها ) أي لنفسه . ( أو ليزرعها ) أي ليمكن أخاه من الزرع ويعطيها له بلا بدل . ] K صحيح