2449 - حدثنا هناد بن السري . ثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد ابن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله A عن المحاقلة و المزابنة . وقال .
Y ( إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها . ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح . ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة ) .
[ ش - ( عن المحاقلة ) أي كراء الأرض للزراعة . ( والمزابنة ) بيع الرطب بالتمر أو نحوه . ( منح ) أي أعطاه أخوه أرضا . ] K حسن صحيح