2432 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا إسماعيل بن عياش . حدثني عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال سألت أنس بن مالك الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له ؟ قال قال .
رسول الله A .
Y ( إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله . إلا أن يكون جرى بينه و بينه قبل ذلك ) .
في الزوائد في إسناده عتبة بن حميد الضبي ضعفه أحمد وأبو حاتم . وذكره ابن حبان في الثقات . ويحيى ابن أبي إسحاق لا يعرف حاله .
[ ش - ( فيهدي ) أي يهدى المستقرض للمقرض . وهذا الحديث يدل على أنه لا ينبغي أن يجر القرض نفعا . ] K ضعيف