2400 - حدثنا إبراهيم بن المستمر . ثنا محمد بن عبد الله . ثنا ح وحدثنا يحيى بن حكيم . ثنا ابن أبي عدي جميعا عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله A قال .
Y ( على اليد ما أخذت متى تؤديه ) .
[ ش - ( على اليد ما أخذت ) أي على صاحبها . ويشمل العارية والنصب والسرقة . ويلزم منه أن السارق يضمن المسورق وغن قطعت يده ] . K ضعيف