2398 - حدثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش . حدثنا شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله A يقول .
Y ( العارية مؤداة والمنحة مرددة ) .
في الزوائد : إسناد حديث أبي أمامة ضعيف لتدليس إسماعيل بن عياش لكن لم ينفرد به ابن عياش فقد رواه ابن حبان في صحيحه بوجه آخر .
[ ش - ( مئادة ) أي وجب رد عينها إن بقيت . وقيل مضمونة يجب أداؤها برد عينها أو قيمتها لو تلفت . ( والمنحة ) في الأصل العطية . ويقال لما يعطى الرجل للانتفاع كأرض يعطيها للزرع وشاة للبن . أو شجرة لأكل الثمرة . ومرجع الكل إلى تمليك المنفعة . فيجب رد عينه إلى المالك بعد الفراغ من الانتفاع ] . K صحيح