2377 - حدثنا محمد بن بشر و أبو بكر بن خلاد الباهلي . قالا ثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس و ابن عمر . يرفعان الحديث إلى النبي A قال .
Y ( لا يحل لرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها . إلا الوالد فيما يعطي ولده ) . K صحيح