2366 - حدثنا أيوب بن محنمد الرقي . ثنا معمر بن سليمان . ح و حدثنا محمد بن يحيى . ثنا يزيد بن هارون قالا ثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله .
Y ( لا تجوز شهادة خائن و لاخائنة ولامحدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه ) .
في الزوائد في إسناده حجاج بن أرطاة وكان يدلس وقد رواه بالعنعنة . ورواه الترمذي عن عائشة Bها .
[ ش - ( ذي غمر ) الغمر هو الحقد والعداوة . ] K حسن