2316 - حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن عبد الله بن يزيد وأحمد بن ثابت الجحدري قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير أنه سمع عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله A قال .
Y ( لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ) .
قال هشام في حديثه لا ينبغي للحاكم أن يقضي بين اثنين وهو غضبان .
[ ش - ( لا يقضي القاضي ) نفى بمعنى النهي . أي لا ينبغي له ذلك . وذلك لأن الغضب يفسد الفكر ويغير الحال . فلا يؤمن عليه في الحكم . ] K صحيح باللفظ الأول