2261 - حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس . حدثني أبي عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله A .
Y ( الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لافضل بينهما . فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب . ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق . والصرف هاء وهاء ) .
[ ش - ( لافضل بينهما ) أي لا يجوز الفضل بذهب . أي إذا لم يرض بالتساوي في الفضة .
( والصرف ) أي مطلقا . سواء كان البدلان متحدين جنسا أو لا . ] K صحيح