2242 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد . قالا حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله A قضى أن خراج العبد بضمانه .
[ ش - ( قضى أن خراج العبد بضمانه ) هو ما يحصل ويخرج من غلة العبد المشتري . وذلك بأن اشترى عبد ثم استغله زمانا . ثم اطلع منه على عيب فله رده واسترداد ثمنه ويكون للمشتري ما استغله . ] K حسن