2240 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب . حدثنا عبد الواحد بن زياد . حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي . حدثنا جميع بن عمير التيمي . حدثنا عبد الله بن عمر قال قال رسول الله A .
Y ( يا أيها الناس من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام . فإن ردها رد معها مثلى لبنها ( أو قال ) مثل لبنها قمحا ) .
قد أخرجه أبو داود . وقال في الفتح وفي إسناده ضعف . قال وقد قال ابن قدامة إنه متروك الظاهر بالاتفاق .
[ ش - ( من باع محفلة ) أي مصراة . وباع بمعنى اشترى . ] K ضعيف