2211 - حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد ( حدثنا ) وحدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة جميعا عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله A قال .
Y - من باع نخلا قد أبرت للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع .
[ أبي شيبة - ( وله مال ) هي إضافة مجازية عند غالب العلماء كإضافة السرج إلى الفرس لأن العبد لا يملك ] K صحيح