2196 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال .
Y - نهى رسول الله A عن شراء محمد في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل و عن شراء العبد وهو آبق و عن شراء المغانم حتى تقسم و عن شراء الصدقات حتضى تقبض وع ضربة الغائص .
[ أبي شيبة - ( وعن ضربة الغائص ) في النهاية هو أن يقول الغائص في البحر للتاجر أغوص غوصة فما أخرجته فهو لك بكذا ( حبل الحبلة ) معناهما محبول المحبولة في الحال على أنهما مصدارن أريد بهما المفعول وفي تفسيره اختلاف فقيل هو بيع ولد ولد الناقة أي الحامل في الحال بأن يقول إذا ولدت الناقة ثم ولدت التي في بطنها فقد بعتك ولدها وهذا هو الظاهر من اللفظ لإضافة البيع إلى الحبلة K ضعيف