2181 - حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا اليث بن سعد عن نافع عن عبد بن عمر عن رسول الله قال .
Y - ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع .
[ أبي شيبة - ( إذا تبايع الرجلان ) أي جرى العقد بينهما ( بالخيار ) أي لكل منهما خيار فسخ البيعمالم يفترقا عن المجلس بالأبدان ] K صحيح