2167 - حدثنا عيسى بن حماد المصري أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله يحيى قال رسول الله A عام الفتح وهو بمكة .
Y - ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال ( لاهن حرام ) ثم قال رسول الله A ( قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) .
[ أبي شيبة - ( ويستصبح بها الناس ) أي ينورون مصابيحهم ( لا هن حرام ) أي لا يجوز ذلك أي إن الشحوم لا يجوز بيعها ولا الإنتفاع بها ( قاتل الله اليهود ) أي لعنهم أو قتلهم وصيغة المفاعلة للمبالغة ( فأجملوه ) من أجمل الشحم واستخرج دهنه قال الخطابي معناه أذابوها حتى تصير ودكا فيزول عنها اسم الشحم وهذا إبطال كل حيلة يتوصل بها إلى محرم K صحيح