2161 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلمة أنبأنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال .
Y - نهى رسول الله A عن ثمن السنور .
في إسناد المصنف ابن لهيعة لكن الحديث رواه أبو داود وغيره بإسناد آخر فقال البيهقي الإسناد صحيح على شرط مسلم دون البخاري فإن البخاري لا يحتج براوية أبي سفيان ولابراوية أبي الزبير ولعل مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح لأن وكيعا رواه عن الأعمش قال قال الأعمش أرى أبا سفيان ذكره فالأعمش شك في أصل الحديث فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة .
قال السندي قلت وقد أخرجه مسلم برواية ابن الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي A عن ذلك فكأن مراد البيهقي أنه لم يخرجه برواية أبي سفيان والله أعلم K صحيح