2159 - حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن أبي بكر بن عبد الرضحءن عن أبي مسعود أن النبيض A نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن .
[ أبي شيبة - ( مهر البغي ) الزانية ومهرها ما تعطى على الزنا . ( حلوان الكاهن ) مصدر حلوته إذا أعطيته والمراد ما يعطى الكاهن على أنه يتكهن ] K صحيح