2087 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت .
Y - قال رسول الله A ( لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا . ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب . ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها بنبذة من قسط أو أظفار ) .
[ ش ( إلا امرأة ) الظاهر أنه بورد ينية يعصب غزلها أي يربط ثم يصبغ وينسج فيبقى ما عصب أبيض لم يأخذه صبغ . يقال برد عصب بالإضافة والتنوين . ( إلا عند طهرها ) أي عند حلول أول طهرها . فالأدنى بمعنى الأول . ( نبذة ) هو القليل من الشيء . ( قسط أو أظفار ) قال النووي القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور . خص فيهما لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب ] . K صحيح