2085 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة .
Y - عن النبي A قال ( لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث . إلا على زوج ) .
[ ش ( أن تحد ) من الإحداد وهو المشهور . وقيل من باب نصر . والإحداد ترك الزينة على الميت ] . K صحيح