1955 - حدثنا أبو كريب . حدثنا أبو حالد عن ابن جريح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .
Y - قال قال رسول الله A ( ماكان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها . وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبي . وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته ) .
[ ش ( حباء ) عطية . وهو ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة . أو بلا تصريح بالهبة . والمراد هنا هو الثاني بقرينة قوله أو هبة . ( قبل عصمة النكاح ) أي قبل النكاح . والعصمة هي ما يعتصم به من عقد أو سبب ] . K ضعيف