1916 - حدثنا هناد بن السري . حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس .
Y - قال رسول الله A ( إن للثيب ثلاثا وللبكر سبعا ) .
[ ش ( إن للثيب ثلاثا ) إي إذا تزوج ثيبا فلها ثلاث نيال هي حقها . ثم يجب القسم ] . K حسن