1883 - حدثنا سويد بن سعيد . حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال .
Y - نهى رسول الله A عن الشغار والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي . وليس بينهما صداق .
[ ش ( وليس بينهما صداق ) بل يجعل كل منهما ابنته أو أخته صداق زوجته . والنهي عنه محمول على عدم المشروعية بالإتفاق ] . K صحيح