1870 - حدثنا إسماعيل بن موسى الدي . حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال .
Y - قال رسول الله A ( الإيم أولى بنفسها من وليها . والبكر تستأمر في نفسها ) قيل يا رسول الله إن البكر تستحي أن تتكلم . قال ( إذنها سكوتها ) .
[ ش ( الأيم ) في الأصل من لا زوج لها بكرا كانت أم ثيبا . والمراد ههنا الثيب . ( أولى ) يقتضي المشاركة . فيفيد أن لها حقا في نكاحها . ولوليها حقا . وحقها آكد من حقه . ( تستأمر ) أي يطلب الولي منها الإذن في النكاح ] . K صحيح