1841 - حدثنا محمد بن يحيى . حدثنا عبد الرزاق . أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال .
Y - قال رسول الله A ( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو لغاز في سبيل الله أو لغني اشتراها بماله أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني أو غارم ) .
[ ش ( لا تحل الصدقة لغني ) أي لا تحل له أن يتملكها . وليس المراد لا يحل له أن يأخذها . إذ الكلام الآتي ليس في الأخذ فقط بل في التملك مطلقا . ( غارم ) أي مديون لا يبقى عنده بعد أداء الدين قدر النصاب ] . K صحيح