1839 - حدثنا محمد بن الصباح . أنبأنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة قال .
Y - قال رسول الله A ( لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى ) .
[ ش ( لا تحل الصدقة ) أي سؤالها . وإلا فهي تحل للفقير وإن كان قويا صحيح الأعضاء إذا أعطاه أحد بلا سؤال . ( المرة ) الشدة . ( سوى ) صحيح الأعضاء ] . K صحيح