1807 - حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي . حدثنا أبو نعيم . حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هند عن نافع عن ابن عمر .
Y - عن النبي A ( في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة . فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين . فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة . فإن زادت ففي كل مائة شاة . لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة . وكل خليطين يتراجعان بالسوية . وليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ) .
[ ش ( وكل خليطين يتراجعان ) معناه عند الجمهور أن ما كان متميزا لأحد الخليطين من المال فأخذ الساعي من ذلك المتميز يرجع إلى صاحبه بحصته . ( وليس للمصدق ) عامل الصدقات . ( هرمة ) أي أخذها . ( إلا أن يشاء المصدق ) أو المصدق . وأصله المتصدق . والمراد صاحب المال . وقيل المصدق والمراد عامل الصدقات ] . K صحيح