1800 - حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى ومحمد بن مرزوق . قالوا حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى . حدثني أبي عن ثمامة . حدثني أنس بن مالك .
Y - أن أبا بكر الصديق كتب له بسم الله الرحمن الرحيم . هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله A على المسلمين التي أمر بها رسول الله A . فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة . ويجعل مكانها شاتين إن استيسرتا . أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما . ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت صدقته بنت لبون وليس عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاين . فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء .
[ ش ( هذه فريضة الصدقة ) أي المفروضة من الصدقة . ( فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم ) أي من جملة الأسنان الواجبة في الإبل المؤداة في ضمن أداء الغنم المفروضات أسنان من بلغت عند من الإبل الخ . ( فإنها تقبل منه الحقة ) ضمير فإنها للحقة . والمراد أن الحقة قبل موضع الجذعة مع شاتين أو عشرين درهما . ( إن استيسرتا ) أي كانتا موجودتين في ماشيته . ( ويعطيه المصدق ) بمعنى العامل على الصدقات الذي يستوفيها من أربابها ] . K صحيح