1799 - حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري . حدثنا حفص بن عبد الله السلمي . حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال .
Y - قال رسول الله A ( ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة . ولا في الأربع شيء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا . فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة . فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة . فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين . فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين . فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر . فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين . فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين . فإن زادت بعيرا ففيها جذعة . إلى أن تبلغ خمسا وسبعين . فإن زادت بعيرا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين . فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة . ثم في كل خمسين حقة . وفي كل أربعين بنت لبون ) .
في الزوائد فيه محمد بن عقيل . قال فيه أحمد والحاكم حدث عن حفص بن عبد الله بحديثين لم يتابع عليهما . وقال ابن حبان من الثقات وربما أخطأ . حدث بالعراق بمقدار عشرة أحاديث مقلوبة . وقال النسائي ثقة . وقال أبو عبد الله الحاكم من أعيان العلماء . وباقي رجال الإسناد ثقات على شرط البخاري . والجملة الأولى من حديث أبي سعيد رواها لشيخان وغيرهما . K حسن