1794 - حدثنا علي بن محمد . حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال .
Y - قال رسول الله A ( ليس فيما دون خمسة ذود صدقة . وليس فيما دون خمسة أواق صدقة . وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ) .
في الزوائد إسناده حسن .
[ ش ( ليس فيما دون خمسة ذود ) الذود من الثلاثة إلى عشرة . لا واحد له من لفظه . وإنما يقال في الواحد بعير وقيل بل ناقة فإن الذود في الإناث دون الذكور . لكن حملوا في الحديث على ما يعم الذكر والأنثى . فمن ملك خمسا من الإبل ذكورا يجب عليه فيها الصدقة . فالمعنى إذا كان في الإبل أقل من خمس فلا صدقة فيها ] . K صحيح