1787 - حدثنا عمرو بن سواد المصري . حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب . حدثني خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال .
Y - خرجت مع عبد الله بن عمر فلحقه أعرابي . فقال له قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ؟ قال له ابن عمر من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة . فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال . ثم التفت فقال ما أبالي لو كان لي أحد ذهبأ أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله D .
قال الترمذي بعد تخريج هذا الحديث هذا حديث حسن غريب .
[ ش ( من كنزها ) أي الأموال أو الدراهم والدنانير . أو الفضة وترك ذكر الذهب للمقايسة بل للأولوية . ومثله الضمير في قوله تعالى ولا ينفقونها . وفيه أن الكنز بعد نزول الآية مالم يؤد زكاته . وأما ما أدى زكاته فليس بكنز ] . K صحيح