1761 - حدثنا هشام بن عمار . حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي A .
Y - قال ( لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه ) .
[ ش ( لا تصوم المرأة ) أي صوم النفل . ( وزوجها شاهد ) أي حاضر عندها مقيم في بلدها ] . K صحيح