1501 - حدثنا عبد الله بن سعيد . حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال .
Y - ما أباح لنا رسول الله A ولا أبو بكر ولا عمر في شيء ما أباحوا في الصلاة على الميت . يعني لم يوقت .
في الزوائد حجاج بن أرطاة قد كان كثير التدليس مشهورا بذلك . وقد رواه بالعنعنة . K ضعيف