1429 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . حدثنا وكيع . ح وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف . حدثنا يحيى بن سعيد . قالا حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال .
Y - نهى رسول الله A عن ثلاث عن نقرة الغراب وعن فرشة السبع وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلى فيه كما يوطن البعير .
[ ش ( عن نقرة الغراب ) أي تخفيف السجود بحيث لا يمكن فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله . ( وعن فرشة السبع ) الظاهر أنها بكسر الفاء للهيئة من الفرش . وضبطه شارح أبي داود بفتح الفاء وإسكان الراء . وهو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض . كما يفعله الذئب والكلب وغيرهما . ( أن يوطن ) أي أن يتخذ لنفسه من المسجد مكانا معينا لا يصلي إلا فيه . كالبعير لا يبرك من عطنه إلا في مبرك قديم ] . K حسن